كتاب الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب (اسم الجزء: 2)
في حقيقة الأمر وحده
ص - / الأمر: أم ر. حقيقة في القول المخصوص اتفاقا , وفي الفعل مجاز.
قيل: مشترك. وقيل: متواطئ.
لنا: سبقه إلى الفهم. ولو كان متواطئا لم يفهم منه الأخص , كحيوان في إنسان.
واستدل: لو كان حقيقة لزم الاشتراك. فيخل بالتفاهم. فعورض بأن المجاز خلاف الأصل فيخل بالتفاهم. وقد تقدم مثله.
التواطؤ: مشتركان في عام , فيجعل اللفظ له دفعا للمحذورين. وأجيب بأنه يؤدي إلى رفعهما أبدا. فإن مثله لا يتعذر.
وإلى صحة دلالة الأعم " للأخص " ... .
وأيضا فإنه قول حادث هنا.
حد الأمر: اقتضاء فعل غير كف على جهة الاستعلاء.
وقال القاضي والإمام: القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به. ورد بأن المأمور مشتق منه. وأن الطاعة موافقة الأمر فيجيء الدور فيهما.
وقيل: خبر عن الثواب على الفعل.
وقيل: عن استحقاق الثواب.
ورد بأن الخبر يستلزم الصدق أو الكذب , والأمر يأباهما /.
الصفحة 23
853