كتاب الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب (اسم الجزء: 2)
ش - لما فرغ من بحث الخبر شرع في الأمر. فقال الأمر أي هذا اللفظ حقيقة في القول المخصوص , على ما اختلفوا فيه. وإطلاقه على الفعل مجاز.
الصفحة 24
853