كتاب الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب (اسم الجزء: 2)

أمرتك وأنت مأمور ونحوهما لا يرفع هذا الخلاف إذ الخلاف إنما هو في صيغة الأمر الموضوعة للإنشاء , وما مثل به من الصيغ أمكن أن يقال إنها إخبارات عن الأمر لا إنشاءات وإن كان الظاهر صحة استعمالها للإنشاء كما في بعت واشتريت.
واختلفوا في صيغة " افعل " على ثمانية مذاهب: الجمهور على أنها حقيقة في الوجوب مجاز في غيره.
وأبو هاشم إنها حقيقة في الندب مجاز في غيره.
وقيل: إنها حقيقة في الطلب المشترك بين الوجوب والندب.
وقيل: إنها مشتركة بين الوجوب والندب اشتراكاً لفظياً.

الصفحة 35