كتاب الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب (اسم الجزء: 2)

النهي للأضداد دائما " فرفع " على تكرار الأمر.
المرة: القطع بأنه إذا قال ادخل فدخل مرة امتثل. قلنا: امتثل لفعل ما أمر به لأنها من ضرورته , لا أن الأمر ظاهر فيها , ولا في التكرار. الوقف لو ثبت إلى أخره.
ش - صيغة الأمر المجردة عن قرائن المرة والتكرار لا تدل على شيء منهما.
وهو مختار إمام الحرمين والمصنف.
وقال الأستاذ أبو إسحق إنها تقتضي التكرار مدة العمر إن أمكن.

الصفحة 46