كتاب الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب (اسم الجزء: 2)

وقال كثير من الأصوليين: إنه للمرة , ولا يحتمل التكرار.
وقيل بالوقف وفسر بكونه مشتركا بين المرة والتكرار من غير ترجيح , وبكونه غير معلوم في الواقع.
واحتج المصنف على الإمام بوجهين:
أحدهما: أن مدلول الأمر طلب حقيقة الفعل والمرة والتكرار خارجان عن مدلوله , لأنه لو دخل أحدهما في مدلوله وقرن الأمر به لزم التكرار , وبالأخر لزم النقض.
والدليل على خروج التكرار عن مدلوله الخروج عن عهدة المأمور به بالمرة.
والثاني: القطع بأن المرة والتكرار من صفات الفعل كالقليل والكثير ولا دلالة للموصوف على الصفة.
وفيه نظر لجواز أن تكون الصفة لازمة فيدل الموصوف عليها بالإلتزام.
واحتج الأستاذ بثلاثة أوجه:

الصفحة 47