كتاب الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب (اسم الجزء: 2)

وعورض بأن الأمر ورد في الحج وحمل على المرة بالاتفاق.
وفيه نظر لأن حديث الأقرع بن حابس صرفه عن مقتضاه , ولأن الشرط الإمكان وهو من الأماكن البعيدة غير ممكن إلا بالجلاء عن الوطن وفيه حرج عظيم وهو مدفوع.
الثاني: أن النهي مثل لا تصم يقتضي التكرار فوجب أن يكون الأمر كذلك بجامع الطلب. ورد بأنه قياس في اللغة وهو غير مفيد , وبالفرق بينهما من

الصفحة 49