كتاب الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب (اسم الجزء: 2)

وجهين:
أحدهما: أن النهي نفي الفعل , ونفيه دائما ممكن. والأمر بالإتيان به وهو على الدوام غير ممكن.
وفيه نظر لأن صوم الدهر ممكن.
والأخر: أن التكرار في النهي لا يمنع عن نهي غيره بخلاف التكرار في الأمر فإنه يمنع عن الأمر بغيره.
وفيه نظر فإن الأوامر المؤقتة بوقت لا تمنع الأمر بغيره.
والثالث: أن الأمر بالشيء نهي عن ضده , والنهي عن ضده يقتضي التكرار فالأمر بالشيء يقتضي التكرار.
وأجاب بأنا لا نسلم أن الأمر بالشيء نهي عن ضده , وعلى تقدير التسليم لا نسلم أن النهي الضمني يقتضي التكرار , فإن اقتضاء النهي الضمني التكرار فرع اقتضاء الأمر التكرار فكان الاستدلال به موقوفا على المطلوب.

الصفحة 50