كتاب الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب (اسم الجزء: 2)

العلة بمعنى تكرره بتكررها لا لأن الأمر يقتضي التكرار.
وعلى صفة لم تثبت عليتها. اختلفوا في وجوب تكرار الفعل بتكررها. والمختار عدمه , لأنا قاطعون بأن الرجل إذا قال لعبده إن دخلت السوق فاشتر اللحم فاشتراه مرة امتثل , وإن كرر الشراء بتكرار الدخول استحق اللوم , واقتضاء التكرار يمنع استحقاقه.
واحتج القائلون بأن تعليق الأمر بصفة مطلقا يقتضي التكرار بوجهين:

الصفحة 52