كتاب الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب (اسم الجزء: 2)

وذهب أكثر الحنفية إلى بطلانه سواء كان بقاء أصليا وهو استصحاب بقاء النفي الأصلي أو حكما شرعيا كقول الشافعية في الخارج من غير السبيلين: الإجماع منعقد على أن المحكوم عليه بالطهارة قبل خروج الخارج متطهر.
والأصل: البقاء على الطهارة حتى يثبت لها معارض والأصل عدمه.
ولقائل أن يقول سلمنا ذلك لكن لم لا يجوز أن يكون الخارج من غير السبيلين معارضاً.

الصفحة 660