كتاب الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب (اسم الجزء: 2)

أتى بالمأمور به على الوجه الذي أمر به فذهب بعضهم إلى أنه تحقق الإجزاء يعني سقط القضاء. وهو مختار المصنف.
وقال عبد الجبار: لا يسقط القضاء به.
واحتج المصنف على ما اختاره بوجهين:

الصفحة 73