كتاب الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب (اسم الجزء: 2)

فعل على جهة الاستعلاء فقوله: - كف عن فعل - مخرج الأمر. وقوله على جهة الاستعلاء - يخرج الدعاء والالتماس.
وكل ما قيل حد الأمر من مزيف ومختار " قيل " مقابله في حد النهي.
والكلام في أن له صيغة خاصة أو لا كالكلام في الأمر. والخلاف في أنه للحظر لا للكراهة أو للكراهة دون الحظر أو مشترك بينهما أو موقوف كما تقدم في الأمر.
وحكمه التكرار والفور بالاتفاق. وتقدم الوجوب ليس بمانع بل تقدمه عليه

الصفحة 86