كتاب رحلة الحج إلى بيت الله الحرام

قال في "مراقي السعود" في مسالك العلة:
الاجماعُ فالنص الصريح مثلُ ... لعلة فسبب فيتلو
من أجل ذا فنحو كي إذًا فما ... ظَهَر لامٌ ثمت البا علما
فالفاء للشارع فالفقيه ... فغيره يتبع بالشبيه
ومحل الشاهد منه قوله: "فالفاء للشارع. . . " إلخ.
والمسلك الثاني هو الإيماء، وهو عند الأصوليين: اقتران الوصف بحكم، لو لم يكن الوصف علة لذلك الحكم عابه الفطن بمقاصد الكلام. فقوله في الحديث المذكور: "كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض" لو لم يكن علة لقوله: "فأمرهم أن يجعلوها عمرة" لكان الكلام معيبًا عند الفطن بمقاصد الكلام، فترتيب الوصف على الحكم عند الأصوليين من أفراد الإيماء، وقد بينه في "مراقي السعود" بقوله:
والثالث الإيما اقتران الوصف ... بالحكم ملفوظين دون خلف
وذلك الوصف أو النظير ... قرانه لغيرها يضير
كما إذا سمع وصفًا فحكم ... وذكره في الحكم وصفًا قد ألم
إن لم يكن علته لم يفد ... ومنعه مما يفيت استفد
ترتيبه الحكم عليه واتضح ... تفريق حكمين بوصف المصطلح
. . . الخ.
ومحل الشاهد منه قوله: "ترتيبه الحكم عليه".

الصفحة 295