كتاب روايات البغوي في تفسيره معالم التنزيل عن شيخه عبد الواحد المليحي "تخريج ودراسة"
الحديث ضعيفًا (¬1)، وقال ابن حزم: ليس بالقوي، سقط الاحتجاج به (¬2)، وذكر ابن حجر له أحاديث فيها اضطراب أو مخالفة رواها عنه الحكم بن عتيبة (¬3)، وقال أحمد: لم يسمع الحكم ذلك من مقسم إلا أربعة أحاديث وأما غير ذلك فأخذها من كتاب (¬4)، وقال ابن حجر: صدوق وكان يرسل (¬5). قلت: الحاصل أن الرجل وثّق، ورواية الحكم عنه ليست سماعًا، والأحاديث التي أخذت عليه هي من رواية الحكم عنه؛ فهو في رتبة الاحتجاج به، مع الأخذ في الاعتبار أنه كان يرسل.
تخريج الحديث:
أخرجه الدارمي (¬6) من طريق أبي جعفر الرازي به.
وأخرجه ابن ماجه (¬7) وأحمد (¬8) من طرق عن عبد الكريم به.
وأخرجه أبو داود (¬9) وابن ماجه (¬10) والنَّسائي (¬11) والدارمي (¬12) وأحمد (¬13) والحاكم (¬14) من طرق عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم بنحوه. ولفظه: "في الذي يأتي امرأته وهى حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار".
¬_________
(¬1) ابن سعد، الطبقات الكبرى، 6/ 23.
(¬2) ابن كثير، التَّكْميل في الجَرْح والتَّعْدِيل ومَعْرِفة الثِّقَات والضُّعفاء والمجَاهِيل] مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة، اليمن، ط 1، 1432 هـ[، 1/ 171.
(¬3) انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر، 10/ 289، 2/ 434.
(¬4) ابن حجر، تهذيب التهذيب، 10/ 288.
(¬5) ابن حجر، تقريب التهذيب، 1/ 545.
(¬6) الدارمي، المسند المعروف بسنن الدارمي، تحقيق: حسين سليم أسد الداراني] دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط 1/ 1412 هـ[: كتاب الطهارة، باب من قال عليه الكفارة، رقم (1151)، 1/ 722.
(¬7) ابن ماجه، سنن ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها، باب من وقع على امرأته وهي حائض، رقم (650)، 1/ 213.
(¬8) الإمام أحمد، المسند: مسند عبد الله بن عباس - رضي الله عنه -، رقم (3473)، 1/ 367.
(¬9) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب إتيان الحائض، رقم (264)، 1/ 118، وفي النكاح، رقم (2168)، 1/ 657.
(¬10) ابن ماجه، سنن ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها، باب في كفارة من أتى حائضا، رقم (640)، 1/ 210.
(¬11) النَّسائي، المجتبى: كتاب الطهارة، باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضتها، رقم (289)، 1/ 153.
(¬12) الدارمي، سنن الدارمي: كتاب الطهارة، باب من قال عليه الكفارة، رقم (1146)، 1/ 720.
(¬13) الإمام أحمد، المسند: مسند عبد الله بن عباس - رضي الله عنه -، رقم (2032)، 1/ 229، 230.
(¬14) الحاكم، المستدرك على الصحيحين، رقم (612)، 1/ 278.