كتاب روايات البغوي في تفسيره معالم التنزيل عن شيخه عبد الواحد المليحي "تخريج ودراسة"

وأخرجه أبو داود (¬1) والنَّسائي (¬2) والدارمي (¬3) وأحمد (¬4) من طرق عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة به.
وأخرجه التِّرْمِذِيّ (¬5) وابن ماجه (¬6) عن الاعمش عن عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة به.
الحكم: إسناده صحيح؛ رجاله ثقات، ويَعْلَى بن عُبَيْد ثقة إلا في حديثه عن الثوري ففيه لين وهو هنا يروي عن الأعمش، والحديث صححه الألباني (¬7)، وقال أبو عيسى التِّرْمِذِيّ في تعليقه على الحديث: حديث حسن صحيح، وقد روى بعضهم هذا عن عمارة بن عمير عن أمه عن عائشة، وأكثرهم قالوا عن عمته عن عائشة.

70 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ المَلِيْحِيّ، أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ السَّمْعَانِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّيَانِيُّ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوْيَه، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ (¬8) بْنُ صَالِحٍ عن بَحِير بن سَعْد عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يَكْرِبَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: "مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَكَانَ دَاوُدُ لَا يَأْكُلُ إِلَّا مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ" (¬9).
رجال السند:
حُمَيْد بن زَنْجُوْيَه وما دونه ثقات وقد سبقوا (¬10)، وعبد الله بن صالح، هو:
¬_________
(¬1) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الإجارة، باب في الرجل يأكل من مال ولده، رقم (3528، 3529)، 2/ 311.
(¬2) النَّسائي، المجتبى: كتاب البيوع، باب الحث على الكسب، رقم (4449)، 7/ 240.
(¬3) الدارمي، سنن الدارمي: كتاب البيوع، باب في الكسب وعمل الرجل بيده، رقم (2579)، 3/ 1651.
(¬4) الإمام أحمد، المسند: حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، رقم (25652)، 6/ 193.
(¬5) التِّرْمِذِيّ، سنن التِّرْمِذِيّ: كتاب الأحكام، باب أن الوالد يأخذ من مال ولده، رقم (1358)، 3/ 639.
(¬6) ابن ماجه، سنن ابن ماجه: كتاب التجارات، باب ما للرجل من مال ولده، رقم (2290)، 2/ 768.
(¬7) الألباني، السلسلة الصحيحة، برقم (2564)، 6/ 137، مشكاة المصابيح: برقم (2770)، 2/ 844.
(¬8) الصحيح معاوية كما في من "شرح السنة" وكتب المتون والتراجم و"معالم التنزيل" طبعة دار إحياء التراث.
(¬9) البغوي، معالم التنزيل، 1/ 330.
(¬10) انظر: المبحث الأول من الفصل الثاني، ص 27 وما بعدها.

الصفحة 136