كتاب روايات البغوي في تفسيره معالم التنزيل عن شيخه عبد الواحد المليحي "تخريج ودراسة"
معين: ليس به بأس وسئل عنه مرة، فقال: ضعيف، وقال مرة أخرى: ثقة (¬1)، وقال الدارقطني: لين كثير الخطأ، بصري يعتبر به (¬2)، وقال ابن سعد: وكان فيه ضعف (¬3)، قلت: فيه ضعف ورواياته عن الحسن مقبولة.
الحسن، هو: الحسن البصري واسم أبيه يسار (ت 110 هـ)، اتفقوا على أنه ثقة إلا أنه كان يرسل كثيرًا ويدلس (¬4).
عبد اللَّه بن مُغَفَّل، أبو عبد الرحمن المزني صحابي بايع تحت الشجرة ونزل البصرة مات سنة سبع وخمسين (¬5).
تخريج الحديث:
أخرجه البغوي في شرح السنة بهذا الإسناد (¬6).
وأخرجه أبو داود (¬7) والتِّرْمِذِيّ (¬8) والنَّسائي (¬9) وابن ماجه (¬10) وأحمد (¬11) من طرق عن الحسن البصري به.
وزاد التِّرْمِذِيّ وَالنَّسائي: "وما من أَهْل بَيْتٍ يَرْتَبِطُونَ كَلْبًا إِلَّا نَقَصَ من عَمَلِهِم كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ كَلْب غنم".
وقال التِّرْمِذِيّ: حديث حسن صحيح، وصحح شعيب الأرناؤوط روايات أحمد.
¬_________
(¬1) الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، 15/ 279.
(¬2) المصدر نفسه، الصفحة نفسها.
(¬3) ابن سعد، الطبقات الكبرى، 7/ 277.
(¬4) انظر: تقريب التهذيب لابن حجر، ص 160، وتهذيب الكمال للمزي، 6/ 95، والطبقات الكبرى لابن سعد، 7/ 156، وسير أعلام النبلاء للذهبي، 4/ 563.
(¬5) ابن حجر، تقريب التهذيب، ص 325.
(¬6) البغوي، شرح السنة: كتاب الصيد والذبائح، باب قتل الكلب، رقم (2780)، 11/ 211.
(¬7) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الصيد، باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره، رقم (2845)، 2/ 120.
(¬8) التِّرْمِذِيّ، سنن التِّرْمِذِيّ: كتاب الأحكام والفوائد، باب قتل الكلاب، رقم (1486)، 4/ 78.
(¬9) النَّسائي، المجتبى: كتاب الصيد والذبائح، باب صفة الكلاب التي أمر بقتلها، رقم (4280)، 7/ 185.
(¬10) ابن ماجه، سنن ابن ماجه: كتاب الصيد، باب النهي عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية، رقم (3205)، 2/ 1069.
(¬11) الإمام أحمد، المسند: حديث عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه -، رقم (16834، 20566، 20567، 20581، 20590)، 4/ 85، 5/ 54، 56.