كتاب روايات البغوي في تفسيره معالم التنزيل عن شيخه عبد الواحد المليحي "تخريج ودراسة"

وأخرجه مسلم (¬1) والنَّسائي (¬2) من طرق عن عاصم الأحول عن الشعبي عن مسروق به.
الحكم: صحيح؛ اتفق على إخراجه الشيخان.

375 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ المَلِيْحِيّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْميّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، أَوْلَمَ بِشَاةٍ (¬3).
تخريج الحديث:
أخرجه البخاري (¬4) عن سليمان بن حرب بهذا الإسناد، وأخرجه البغوي في شرح السنة بهذا الإسناد (¬5).
وأخرجه البخاري (¬6) ومسلم (¬7) وأبو داود (¬8) وابن ماجه (¬9) وأحمد (¬10) من طرق عن حمّاد بن زيد به.
وأخرجه أحمد (¬11) من طريق شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس به.
الحكم: صحيح؛ اتفق على إخراجه الشيخان.
¬_________
(¬1) مسلم، صحيح مسلم: كتاب الطلاق، باب بيان أن تخيير امرأته، رقم (1477)، 2/ 1103.
(¬2) النَّسائي، المجتبى: كتاب الطلاق، باب في المخيرة تختار زوجها، رقم (3442)، 6/ 161.
(¬3) البغوي، معالم التنزيل، 6/ 357.
(¬4) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب النكاح، باب الوليمة، رقم (5168)، 7/ 24.
(¬5) البغوي، شرح السنة: كتاب النكاح، باب الوليمة، رقم (2311)، 9/ 137.
(¬6) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب النكاح، باب الوليمة، رقم (5171)، 7/ 24.
(¬7) مسلم، صحيح مسلم: كتاب النكاح، باب فضيلة إعتاق أمة ثم يتزوجها، رقم (1428)، 2/ 1064.
(¬8) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الاطعمة، باب فى استحباب الوليمة، رقم (3743)، 2/ 368.
(¬9) ابن ماجه، سنن ابن ماجه: كتاب النكاح، باب الوليمة، رقم (1908)، 1/ 615.
(¬10) الإمام أحمد، المسند: مسند أنس بن مالك - رضي الله عنه -، رقم (13402)، 3/ 277.
(¬11) الإمام أحمد، المسند: مسند أنس بن مالك - رضي الله عنه -، رقم (12782)، 3/ 172.

الصفحة 472