كتاب روايات البغوي في تفسيره معالم التنزيل عن شيخه عبد الواحد المليحي "تخريج ودراسة"

اللَّهِ} لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا} لِقَوْلِهِ: بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا (¬1).

تخريج الحديث:
أخرجه البخاري (¬2) عن الْحَسَن بن مُحَمَّد الصَّبَّاح بهذا الإسناد.
وأخرجه البغوي في شرح السنة بهذا الإسناد (¬3)، وأخرجه البخاري (¬4) ومسلم (¬5) وأبو داود (¬6) وأحمد (¬7) من طرق عن الحجّاج به.
الحكم: صحيح؛ اتفق على إخراجه الشيخان.

498 - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ بِإِسْنَادِهِ وَقَالَ: قَالَ: لَا وَلَكِنْ كُنْتُ أَشْرَبُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَلَنْ أَعُودَ لَهُ، وَقَدْ حَلَفْتُ لَا تُخْبِرِي بِذَلِكَ أَحَدًا يَبْتَغِي بِذَلِكَ مَرْضَاةَ أَزْوَاجِهِ (¬8).
تخريج الحديث:
أخرجه البخاري (¬9) عن إِبْرَاهِيم بن مُوسَى بهذا الإسناد.

499 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ المَلِيْحِيّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْميّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا
¬_________
(¬1) البغوي، معالم التنزيل، 8/ 162، والآيات من سورة التحريم، آية 1 - 4.
(¬2) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الطلاق، باب قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: 1]، رقم (5267)، 7/ 144.
(¬3) البغوي، شرح السنة: كتاب الطلاق باب لفظ التحريم، رقم (2358)، 9/ 226.
(¬4) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الإيمان والنذور، باب إذا حرّم طعامه، رقم (6691)، 8/ 141.
(¬5) مسلم، صحيح مسلم: كتاب الطلاق، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق، رقم (1474)، 2/ 1100.
(¬6) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الأشربة، باب في شراب العسل، رقم (3714)، 2/ 361.
(¬7) الإمام أحمد، المسند: حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، رقم (25894)، 6/ 221.
(¬8) البغوي، معالم التنزيل، 8/ 162.
(¬9) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب تفسير القرآن، باب قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: 1]، رقم (4912)، 6/ 156.

الصفحة 591