كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

الْوَاجِب، والتوصل وَاجِب بِالْإِجْمَاع. وَأجِيب إِن أُرِيد ب " لَا يَصح وواجب ": لَا بُد مِنْهُ،
هَامِش
(" فروع ")

إِذا ترك وَاحِدَة من الْخمس، وَجَهل عينهَا، وَجب الْخمس.
وَالأَصَح: إِيجَاب تيَمّم وَاحِد، لَا خمس تيممات؛ لِأَن الْأَرْبَع - من حَيْثُ إِنَّهَا لم ترد لنَفسهَا - منحطة عَن مَرَاتِب الْفَرَائِض.
وَإِذا قَالَ: إِحْدَاكُمَا طَالِق، حيل بَينه وَبَينهمَا إِلَى أَن يعين، خلافًا لأبي عَليّ بن أبي هُرَيْرَة.
وَفِي الزَّائِد على مَا ينْطَلق عَلَيْهِ الِاسْم من الْمسْح، وَقدر قيمَة الشَّاة من الْبَعِير الْمخْرج عَن الشَّاة الْوَاجِبَة فِي الزَّكَاة، وَمن الْبَدنَة الَّتِي يذبحها الْمُتَمَتّع بَدَلا عَن الشَّاة، وَحلق جَمِيع الرَّأْس، وَتَطْوِيل أَرْكَان الصَّلَاة زِيَادَة على مَا يجوز الِاقْتِصَار عَلَيْهِ، والبدنة المضحى بهَا بَدَلا عَن الشَّاة المقدورة، هَل يُوصف بِالْوُجُوب؟
خلاف، رجح الإِمَام الرَّازِيّ أَنه لَا يُوصف.
وَهل يخْتَص الْخلاف فِي مسح الرَّأْس مثلا، بِمَا إِذا وَقع دفْعَة وَاحِدَة، أم

الصفحة 535