كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

فالجمهور: تصح، وَالْقَاضِي: لَا تصح، وَيسْقط الطّلب عِنْدهَا. وَأحمد وَأكْثر
هَامِش
قلت: وَتظهر فَائِدَة الْخلاف أَيْضا فِي الصَّلَاة فِي الْأَوْقَات الْمَكْرُوهَة، إِذا قُلْنَا: إِنَّهَا مَكْرُوهَة كَرَاهَة تَنْزِيه - وَفِي صِحَّتهَا - تَفْرِيعا على هَذَا - وَجْهَان.

الصفحة 541