كتاب إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (اسم الجزء: 3)

19- باب في الحج من عمان وألا يُحْرِمَ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ
2439 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم - يقول: "إِنِّي لَأَعْلَمُ أَرْضًا يُقَالُ لَهَا: عُمَانُ، يَنْضَحُ بناحيتيها البحر، للحجة مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الْحَجَّتَيْنِ مِنْ غَيْرِهَا".
رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَالْحَارِثُ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ بِسَنَدٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

2440 / 1 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: "مَنْ السنة ألا يُحْرِمَ بِالْحَجِّ، إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ.

2440 / 2 - وَرَوَاهُ ابْنُ خزيمة والحاكم وعنه البيهقي أَيْضًا بِلَفْظِ: "لَا يُحْرِمُ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أشهر الحج، فإن سنة الحج ألا يُحْرِمَ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ".

الصفحة 160

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text