2976 / 4 - قال البيهقي: وأبنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي، أبنا عبد الله بن محمد بن الحسن بن الشَّرْقِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ، ثنا مَنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ ... فَذَكَرَهُ.
9- باب ما يجوز من الرجوع في الهبة وما لا يَجُوزُ
2977 - قَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ، الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قََيْئِهِِ ". هَذَا إِسْنَادٌ مُرْسَلٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.