كتاب إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (اسم الجزء: 4)

وَلَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدٍ، وَلَا يَمِينَ لِامْرَأَةٍ مَعَ زَوْجٍ، وَلَا يَمِينَ لِعَبْدٍ مَعَ سَيِّدٍ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَوْ أَنَّ أعرابياً حج عشر حجج ثم هاجر كان عَلَيْهِ حِجَّةٌ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَلَوْ أَنَّ صَبِيًّا حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ احْتَلَمَ، كانت عليه حجة إن استطاع إليها سبيلا، وَلَوْ أَنَّ عَبْدًا حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ عتق، كان عَلَيْهِ حِجَّةٌ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.
3306 / 4 - - رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَمُحَمَّدِ ابن الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَرْفَعُهُ قَالَ: {لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ} .
3306 / 5 - - وَرَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي عَتِيقِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: {لَا يُتْمَ بَعْدَ حلم وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ، وَلَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ، وَلَا وِصَالَ فِي الصِّيَامِ، ولا نذر في عصية اللَّهِ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ، وَلَا تَعْرِبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ، وَلَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَا يَمِينَ لِمَمْلُوكٍ مَعَ سَيِّدِهِ، وَلَا يَمِينَ لِزَوْجَةٍ مَعَ زَوْجِهَا، وَلَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ، وَلَوْ أَنَّ صَغِيرًا حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ} . فَذَكَرَ حديث الطيالسي.
3306 / 6 - - رَوَاهُ أبو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثنا أَبُو سَلَمَةَ، ثنا مَخْلَدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ الْبَكْرِيِّ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي عَتِيقِ ... فذكرمثل حَدِيثِ الْحَارِثِ.
3306 / 7 - - قَالَ أَبُو يَعْلَى: وثنا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثنا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: {لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، وَلَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ} .
3306 / 8 - - وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ: ثنا يُوسُفُ بْنُ موسى ثنا أيوب بن

الصفحة 143