كتاب إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (اسم الجزء: 8)

7487 / 3 - وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَنْهُ أَبُو يَعْلَى الموصلي لفظ: "ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْضًا يُقَالُ لَهَا: الْبَصْرَةُ- أَوِ الْبُصَيْرَةُ- إِلَى جَنْبِهَا نَهْرٌ يُقَالُ لَهُ: دِجْلَةُ، ذُو نَخْلٍ كثير فينزل به بنوقنطوراء، فيفترق النَّاسُ ثَلَاثَ فِرَقٍ: فِرْقَةٌ تَلْحَقُ بِأَصْلِهَا وَهَلَكُوا، وَفِرْقَةٌ تَأْخُذُ عَلَى أَنْفُسِهَا وَكَفَرُوا، وَفِرْقَةٌ يَجْعَلُونَ ذَرَارِيَهُمْ خَلْفَ ظُهُورِهِمْ فَيُقَاتِلُونَ، قَتْلَاهُمْ شُهَدَاءُ، يَفْتَحِ الله على بقيتهم".
7488 - وعن معاوية بن حديج قَالَ: "كُنْتُ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- حِينَ جَاءَهُ كِتَابُ عَامِلِهِ يُخْبِرُهُ أَنَّهُ وَقَعَ بِالتُّرْكِ وَهَزَمَهُمْ، وَكَثْرَةَ مَنْ قَتَلَ مِنْهُمْ، وَكَثْرَةَ مَا غَنِمَ، فَغَضِبَ مُعَاوِيَةُ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يُكْتَبَ إِلَيْهِ، قَدْ فَهِمْتُ مَا ذَكَرْتَ مِمَّا قَتَلْتَ وَغَنِمْتَ، فَلَا أَعْلَمَنَّ مَا عُدْتَ لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَلَا قَاتَلْتَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَكَ أَمْرِي. قُلْتُ: لِمَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: إِنَّ التُّرْكَ تجلي العرب حتى تلحقها بمنابت، الشيح والقيصوم. فَأَكْرَهُ قِتَالَهُمْ لِذَلِكَ".
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ.
31- بَابٌ يَدْرُسُ الْإِسْلَامُ كَمَا يَدْرُسُ وَشْيُ الثَّوْبِ وَمَا جَاءَ فِي رَفْعِ الْقُرْآنِ
7489 - عَنْ حُذَيْفَةَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -"يَدْرُسُ الْإِسْلَامُ كَمَا يَدْرُسُ وَشْيُ الثَّوْبِ، حَتَّى لَا يَعْلَمَ أَحَدٌ لَا صَلَاةَ وَلَا صِيَامَ وَلَا نُسُكَ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ لَيَقُولَانِ: قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَنَا يَقُولُونَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَنَحْنُ نَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. قَالَ لَهُ صِلَةُ: مَا تُغْنِي عَنْهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟ قَالَ: يَدْخُلُونَ بِهَا الْجَنَّةَ وَيَنْجُونَ بِهَا مِنَ النَّارِ".
رَوَاهُ مُسَدَّدٌ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، وَابْنُ مَاجَهْ بِزِيَادَةِ وَنَقْصِ أَلْفَاظٍ، وَكَذَا الْحَاكِمُ وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ.

الصفحة 65