كتاب روح المعاني (إحياء التراث العربي) (اسم الجزء: 2)

الذي ذهب إليه الأكثرون والشافعي في أحد قوليه ويؤيده أن الصغيرة التي لا علم لها يكفي في إنقضاء عدتها هذه المدة وقيل : إنها ما لم تعلم بوفاة زوجها لا تنقضي عدتها بهذه الأيام لما روى أمرأة المفقود أمرأة حتى يأتيها تبين موته أو طلاقه فإذا بلغن أجلهن أي أنقضت عدتهن فلا جناح عليكم أيها القادرون عليهن وقيل : الخطاب للأولياء وقيل : لجميع المسلمين فيما فعلن في أنفسهن مما حرم عليهن في العدة وفي التقييد إشارة إلى علة النهي بالمعروف أي بالوجه الذي يعرفه الشرع ولا ينكره وقيد به للإيذان بأنه لو فعلن خلاف ذلك فعليهم أن يكفوهن فإن قصروا أثموا والله بما تعملون خبير 432 فلا تعملوا خلاف ما أمرتم به والظاهر أن المخاطب به هو المخاطب في سابقه وجوز أن يكون خطابا للقادرين من الأولياء والأزواج فيكون فيه تغليبانالخطاب على الغيبةوالذكور على الإناثوفيه تهديد للطائفتين ويحتمل أن يكون وعدا ووعيا لهما ولا جناح عليكم أيها الرجال المبتغون للزواج
فيما عرضتم به من خطبة النسآء بأن يقول أحدكمكما روى البخاري وغيره عن إبن عباس رضي الله تعالى عنهماإني أريد التزوج وإني لأحب أمرأة من أمرها وأمرها وإن من شأني النساء ولوددت أن الله تعالى كتب لي أمرأة صالحة أو يذكر للمرأة فضله وشرفه فقد روى أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم دخل على أم سلمة وقد كانت عند إبن عمها أبي سلمة فتوفى عنها فلم يزل يذكر لها منزلته من الله تعالى وهو متحامل على يده حتى أثر الحصير في يده من شدة تحامله عليها وكان ذلك تعريضا لها والتعريض في الأصل إمالة الكلام عن نهجه إلى عرض منه وجانب وأستعمل في أن تذكر شيئا مقصودا في الجملة بلفظه الحقيقي أو المجازي أو الكنائي ليدل بذلك الشيء على شيء آخر لم يذكر في الكلام مثل أن تذكر المجيء للتسليم بلفظه ليدل على التقاضي وطلب العطاء وهو غير الكناية لأنها أن تذكر معنى مقصودا بلفظ آخر يوضع له لكن أستعمل في الموضوع لا على وجه القصدبل لينتقل منه إلى الشيء المقصود فطويل النجاد مستعمل في معناه لكن لا يكون المقصود بالإثبات بل لينتقل منه إلى طول القامة وقرر بعض المحققين أن بينهما عموما من وجه فمثل قول المحتاج : جئتك لأسلك عليك كناية وتعريض ومثلزيد طول النحادكناية لا تعريض ومثل قولك : في عرض من يؤذيك وليس المخاطبآديتني فستعرفتعريض بتهديد المؤذي لا كناية والمشهور تسمية التعريض تلويحا لأنه يلوح منه ما تريده وعدوا جعل السكاكي له أسما للكناية البعيدة لكثرة الوسائط مثلكثير الرمادللمضياف إ صطلاحا جديدا وفي الكشف وقد يتفق عارض يجعل الكناية في حكم المصرح به كما في الإستواء على العرش وبسط اليد ويجعل الإلتفات في التعريض نحو المعرض به كما في قوله تعالى : ولا تكونوا أول كافر به فلا ينتهض نقضا على الأصل والخطبة بكسر الخاءقيل : الذكر الذي يستدعي به إلى عقد النكاح أخذا من الخطاب وهو توجيه الكلام للإفهاموبضمها الوعظ المتسق على ضرب من التأليف وقيل : إنهما أسم الحالة غير أنالمضمومةخصت بالموعظةوالمكسورةبطلب المرأة وإلتماس نكاحهاوأل في النساء للعهد والمعهودات هي الأزواج المذكورة في قوله تعالى : ويذرون أزواجا ولا يمكن حملها على الإستغراق لأن من النساء من يحرم التعريض بخطبتهن في العدة كالرجعيات والبائناتفي قول والأظهر عند

الصفحة 150