كتاب روح المعاني (إحياء التراث العربي) (اسم الجزء: 10)
بسم الله الرحمن الرحيم
واعلموا أنما غنمتم روي عن الكلبي أنها نزلت في بدر وهو الذي يقتضيه كلام الجمهور وقال الواقدي : كان الخمس في غزوة بني قينقاع بعد بدر بشهر وثلاثة أيام للنصف من شوال على رأس عشرين شهرا من الهجرة و ما موصولة والعائد محذوف وكان حقها أن تكون مفصولة وجعلها شرطية خلاف الظاهر وكذا جعلها مصدرية وغنم في الأصل من الغنم بمعنى الربح وجاء غنم غنما بالضم وبالفتح وبالتحريك وغنيمة وغنمانا بالضم وفي القاموس المغنم والغنيم والغنيمة والغنم بالضم الفيء والمشهور تغاير الغنيمة والفيء وقيل : اسم الفيء يشملهما لأنها راجعة إلينا ولا عكس فهي أخص وقيل : هما كالفقير والمسكين وفسروها بما أخذ من الكفار قهرا بقتال أو إيجاف فما أخذ اختلاسا لا يسمى غنيمة وليس له حكمها فإذا دخل الواحد أو الاثنان دار الحرب مغيرين بغير اذن الإمام فأخذوا شيئا لم يخمس وفي الدخول بأذنه روايتان والمشهور أنه يخمس لأنه لما أذن لهم فقد إلتزم نصرتهم بالإمداد فصاروا كالمنعة وحكي عن الشافعي رضي الله تعالى عنه في المسئلة الأولى التخميس وإن لم يسم ذلك غنيمة عنده لإلحاقه بها وقوله سبحانه : من شيء بيان للموصول محله النصب على أنه حال من عائده المحذوف قصد به الإعتناء بشأن الغنيمة وأن لا يشذ عنها شيء أي ما غنمتموه كائنا مما يقع عليه اسم الشيء حتى الخيط والمخيط خلا أن سلب المقتول لقاتله إذا نفله الإمام وقال الشافعية : السلب للقاتل ولو نحو صبي وقن وإن لم يشترط له وإن كان المقتول نحو قريبه وإن لم يقاتل أو نحو إمرأة أو صبي إن قاتلا ولو أعرض عنه للخبر المتفق عليه من قتل قتيلا فله سلبه نعم القاتل المسلم القن لذمي لا يستحقه عندهم وإن خرج بإذن الإمام
وأجاب أصحابنا بأن السلب مأخوذ بقوة الجيش فيكون غنيمة فيقسم قسمتها وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم لحبيب بن أبي سلمة : ليس لك من سلب قتيلك إلا من طابت به نفس إمامك وما رووه يحتمل نصب الشرع ويحتمل التنفيل فيحمل على الثاني لما رويناه والأسارى يخير فيهم الإمام وكذا الأرض المغنومة عندنا وتفصيله في الفقه والمصدر المؤول من أن المفتوحة مع ما في خبرها إذا ذكر تقديمه لئلا يتوهم أنها مكسورة فأجرى على المعتاد فيه ومنهم من أعربه خبر مبتدأ محذوف أي فالحكم أن الخ والجملة خبر لأن الأولى والفاء لما في الموصول من معنى المجازاة وقيل : إنها صلة وأن بدل من أن الأولى وروى الجعفي عن أبي عمرو فإن بالكسر وتقويه قراءة النخعي فلله خمسه ورجحت المشهورة بأنها آكد لدلالتها على إثبات الخمس وأنه لا سبيل لتركه مع إحتمال الخبر لتقديرات كلازم وحق وواجب ونحوه وتعقبه صاحب التقريب بأنه معارض بلزوم الإجمال وأجيب بأنه أريد بالإجمال ما يحتمل الوجوب والندب والإباحة فالمقام يأبى إلا الوجوب وإن أريد ما ذكر من لازم وحق وواجب فالتعميم يوجب التفخيم والتهويل وقريء خمسه بسكون الميم والجمهور
الصفحة 2
164