كتاب روح المعاني (إحياء التراث العربي) (اسم الجزء: 18)

أن لا يقربها ولو كانت المرأة متزوجة بعبد فملكته فأعتقته حالة الملك انفسخ النكاح عند فقهاء الأمصار
وقال النخعي والشعبي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة : يبقيان على نكاحهما فإنهم غير ملومين
6
- تعليل لما يفيده الإستثناء من عدم حفظ فروجهم من المذكورات أي فإنهم غير ملومين على ترك حفظها منهن
وقيل الفاء في جواب شرط مقدر أي فإن بذلوا فروجهم لأزواجهم أو أمائهم فإنهم غير ملومين على ذلك والمراد بيان جنس ما يحل وطؤه في الجملة وإلا فقد قالوا : يحرم وطء الحائض والأمة إذا زوجت والمظاهر منها حتى يكفر وهذا مجمع عليه
وفي الجمع بين الأختين من ملك اليمين وبين المملوكة وعمتها أو خالتها خلاف على ما في البحر وذكر الآدمي في الأحكام أن عليا كرم الله تعالى وجهه احتج على جواز الجمع بين الأختين في الملك بقوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم فمن ابتغى وراء ذلك أي المذكور من الحد المتسع وهو أربع من الحرائر وما شاء من الإماء وانتصاب وراء على أنه مفعول ابتغى أي خلاف ذلك وهو الذي ذهب إليه أبو حيان وقال بعض المحققين : إن وراء ظرف لا يصلح أن يكون مفعولا به وإنما هو ساد مسد المفعول به ولذا قال الزمخشري : أي فمن أحدث ابتغاء ذلك فأولئك هم العادون الكاملون في العدوان المتناهون فيه كما يشير إليه الإشارة التعريف وتوسيط الضمير المفيد لجعلهم جنس العادين أو جميعهم وفي الآية رعاية لفظ من ومعناها ويدخل يما وراء ذلك الزنا واللواط ومواقعة البهائم وهذا مما لا خلاف فيه
واختلف في وطء جارية أبيح له وطؤها فقال الجمهور : هو داخل فيما وراء ذلك أيضا فيحرم وهو أول الحسن وابن سيرين وروي ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقد أخرج ابن أبي شيبة وعبد الرزاق عنه أنه سئل عن امرأة أحلت جاريتها لزوجها فقال : لا يحل لك أن تطأ فرجا أي غير فرج زوجتك إلا فرجا إن شئت بعت وإن شئت وهبت وإن شئت أعتقت وعن ابن عباس أنه غير داخل فلا يحرم فقد أخرج عبد الرزاق عنه رضي الله تعالى عنه قال : إذا أحلت امرأة الرجل أو ابنته أو أخته له جاريتها فليصبها وهي لها هو قول طاوس أخرج عنه عبد الرزاق أيضا أنه قال : هو أحل من الطعام فإن ولدت فولدها للذي أحلت له وهي لسيدها الأول وأخرج عن عطاء أنه قال : كان يفعل ذلك يحل الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه وأبيه والمرأة لزوجها وقد بلغني أن الرجل يرسل وليدته لصديقه وإلى هذا ذهبت الشيعة والآية ظاهرة في ده لظهور أن المعارة للجماع ليست بزوجة ولا مملوكة وكذا قوله تعالى فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم فإن السكوت في معرض البيان يفيد الحصر خصوصا إذا كان المقام مقتضيا الذكر جميع ما لا يجب العدل فيه وفي عدم وجوب العدل تكون العارية أقدم من الكل إذ لا يجب فيها ألا تحمل منة مالك لفرج فقط وكذا قوله سبحانه ومن لم يستطع منكم طولا إن ينكح المحصنات المؤمنات فما ملكت أيمانكم إلى قوله تعالى ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم فإنه لو جازت العارية لما كان خوف لعنت والحاجة إلى نكاح الإماء وإلى الصبر على ترك نكاحهن متحققا ونحوه قوله سبحانه وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله فإنه كانت العارية جائزة لم يؤمر الذين لا يجدون نكاحا بالإستعفاف ولعل الرواية السابقة عن ابن عباس غير صحيحة وكذا اختلف في المتعة فذهبت الشيعة أيضا

الصفحة 7