كتاب روح المعاني (إحياء التراث العربي) (اسم الجزء: 18)

أن يذكر عقب المفسر كالتفصيل بعد الإجمال في قوله تعالى فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ويجوز أن تكون عاطفة والمراد جلد بعد جلد وذلك لا ينافي كونه مفسرا للمعطوف عليه لأنه باعتبار الإتحاد النوعي انتهى
وأنت تعلم أنه لم يعهد العطف بالفاء فيما اتحد فيه لفظ المفسر وقد نصوا على عدم جواز زيدا فضربته بالإتفاق فلو ساغ العطف فيما ذكر لجاز هذا على معنى ضرب بعد ضرب على أن كون المراد فيما نحن فيه جلد بعد جلد مما لا يخفى ما فيه فالظاهر ما نقل عن ابن جني والمشهور أن سيبويه والخليل يفضلان قراءة النصب لمكان الأمر وغيرهما من البصريين والكوفيين يفضلون الرفع لأنه كالإجماع في القراءة وهو أقوى في العربية لأن المعنى عليه من زنى فاجلدوه كذا قال الزجاج وقال الخفاجي بعد نقله كلام سيبويه في هذا المقام : ليس في كلام سيبويه شيء مما يدل على التفضيل كما سمعت بل يفهم منه أن الرفع في نحو ذلك أفصح وأبلغ من النصب من جهة المعنى وأفصح من الرفع على أن الكلام جملة واحدة من جهة المعنى واللفظ معا فليراجع وليتأمل والجلد ضرب الجلد وقد أطرد صوغ فعل المفتوح العين الثلاثي من أسماء الأعيان فيقال رأسه وظهره وبطنه إذا ضرب رأسه وظهره وبطنه وجوز الراغب أن يكون معنى جلده ضربه بالجلد نحو عصاه ضربه بالعصا والمراد هنا المعنى الأول فإن الأخبار قد دلت على أن الزانية والزاني يضربان بسوط لا عقدة عليه ولا فرع له وقيل : إن كون الجلد بسوط كذلك كان في زمن عمر رضي الله تعالى عنه بإجماع الصحابة وأما قبله فكان تارة باليد وتارة بالنعل وتارة بالجريدة الرطبة وتارة بالعصا ثم الظاهر من ضرب الجلد أعم من أن يكون بلا واسطة أو بواسطة وزعم بعضهم وليس بشيء أن الظاهر أن يكون بلا واسطة وأنه ربما يستأنس به لما ذهب إليه أصحابنا وبه قال مالك من أنه ينزع عن الزاني عند الجلد ثيابه إلا الإزار فإنه لا ينزع لستر عورته به وعن الشافعي وأحمد أنه يترك عليه قميص أو قميصان وروي عبد الرزاق بسنده عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه أتى برجل في حد فضربه وعليه كساء قسطلاني وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لا يحل في هذه الأمة تجريد ولا مد وأما الإمرأة فلا ينزع ثيابها عندنا إلا الفرو والمحشو ووجهه ظاهر
وفي بعض الأخبار ما يدل على أن الرجل والمرأة في عدم نزع الثياب إلا الفرو والمحشو سواء وكأن من لا يقول ينزع الثياب يقول : إن الجلد في العرف الضرب مطلقا وليس خاصا بضرب الجلد للا واسطة نعم ربما يقال : إن في اختياره على الضرب إشارة إلى أن المراد ضرب يؤلم الجلد وكأنه لهذا قيل ينزع الفرو والمحشو فإن الضرب في الأغلب لا يؤلم جلد من عليه واحد منهما وينبغي أن لا يكون الضرب مبرحا لأن الإهلاك غير مطلوب ومن هنا قالوا : إذا كان من وجب عليه الحد ضعيف الخلقة فخيف عليه الهلاك يجلد جلدا ضعيفا يحتمله وكذا قالوا : يفرق الضرب على أعضاء المحدود لأنه جمعه في عضو قد يفسده وربما يفضي إلى الهلاك وينبغي أن يتقي الوجه المذاكير لما روي موقوفا على علي كرم الله تعالى وجهه أنه أتى برجل سكران أو في حد فقال : اضرب واعط كل عضو حقه واتق الوجه والمذاكير وكذا الرأس لأنه مجمع الحواس الباطنة فربما يفسد وهو إهلاك معنى وكان أبو يوسف يقول باتقائه ثم رجع وقال يضرب ضربة واحدة وروي عنه أنه استثنى البطن والصدر وفيه نظر إلا أن يقال : كان الضرب في زمانه

الصفحة 77