كتاب روح المعاني (إحياء التراث العربي) (اسم الجزء: 18)
من المسلمين أو أخس منه وهو المشرك وحرم الله تعالى الزنا على المؤمنين
وتعقب بأنه لا يعرف النكاح في كتاب الله تعالى إلا بمعنى التزويج وبأنه يؤدي إلى قولك الزاني لا يزني إلا بزانية والزانية لا تزني إلا بزان وهو غير مسلم إذ قد يزني الزاني بغير زانية يعلم أحدهما بالزنا والآخر جاهل به يظن الحل وإذا ادعى أن ذلك خارج مخرج الغالب كان من الأخبار بالواضحات وإن حمل النفي على النهي كان المعنى نهي الزاني عن الزنا إلا بزانية وبالعكس وهو ظاهر الفساد
وأجيب عن الأول بأن جل العلماء على أن النكاح في قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره بمعنى الوطء دون العقد وردوا على من فسره بالعقد وزعم أن المطلقة ثلاثا تحل لزوجها الأول بعقد الثاني عليها دون وطء وعن الثاني بأنه إخبار خارج مخرج الغالب أريد به تشنيع أمر الزنا ولذلك زيدت المشركة والإعتراض بالوضوح ليس بشيء
وللفاضل سري الدين المصري كلام طويل في ذلك وما قيل : إنه حينئذ يكون كقوله تعالى الخبيثات للخبيثين الخ فيحصل التكرار ستعلم إن شاء الله تعالى أنه لا يتم إلا في قول وقيل : النكاح بمعنى التزويج والنفي بمعنى النهي وعبر به عنه للمبالغة وأيد بقراءة عمرو بن عبيد لا ينكح بالجزم والتحريم على ظاهره
قال ابن المسيب : وكان الحكم عاما في الزناة أن لا يتزوج أحدهم إلا زانية ثم جاءت الرخصة ونسخ ذلك بقوله : وانكحوا الأيامي منكم وقوله سبحانه فانكحوا ما طاب لكم من النساء وروي القول بالنسخ عن مجاهد وإلى ذلك ذهب الإمام الشافعي قال في الأم : اختلف إهل التفسير في قوله تعالى : الزاني لا ينكح إلا زانية الخ اختلافا متباينا قيل : هي عامة ولكنها نسخت أخبرنا سفيان عن يحيى عن سعيد بن المسيب أنه قال : هي منسوخة نسختها وانكحوا الأيامي منكم فهي أي الزانية من الأيامي المسلمين كما قال ابن المسيب إن شاء الله تعالى ولنا دلائل من الكتاب والسنة على فساد غير هذا القول وبسط الكلام وقد نقل هذا عن الإمام الشافعي البقاعي ثم قال : إن الشافعي لم يرد أن هذا الحكم نسخ بآية الأيامي فقط بل مع ما انضم إليها من الإجماع وغيره من الآيات والأحاديث بحيث صير ذلك دلالتها على ما تناولته متيقنا كدلالة الخاص على ما تناوله فلا يقال : إنه خالف أصله في أن الخاص لا ينسخ بالعام بل العام المتأخر محمول على الخاص لأن ما تناوله متيقن وما تناوله العام مظنون أه
والجبائي يزعم أن النسخ بالإجماع أراد أنه كاشف عن ناشخ وإلا فالإجماع لا يكون ناسخا كما بين في علم الأصول نعم في تحقق الإجماع هنا كلام واعترض هذا الوجه بأنه يلزم عليه حل نكاح المشرك للمسلمة وأقول : إن نكاح الكافر للمسلمة كان حلالا قبل الهجرة وبعدها إلى سنة الست وفيها بعد الحديبية نزلت آية التحريم كما صرح بذلك العلامة ابن حجر الهيتي وغيره وقد صح أن النبي صلى الله عليه و سلم زوج بنته زينب رضي الله تعالى عنها لأبي العاص بن الربيع قبل البعثة وبعث عليه الصلاة و السلام ثم هاجر وهاجرت معه وهي في نكاح أبي العاص ولم يكن مؤمنا غذ ذاك واستمر الأمر على ذلك إلى سنة الست فلما نزلت آية التحريم لم يلبث إلا يسيرا حتى جاء وأظهر إسلامه عنه فردها صلى الله عليه و سلم له بنكاحه الأول
فيحتمل أن يكون النكاح المذكور خلالا عند نزول الآية التي من فيها بأن يكون نزولها قبل سنة الست