كتاب روح المعاني (إحياء التراث العربي) (اسم الجزء: 18)

على ما تكلموا استثناء من الفاسقين كما صرح به أكثر الأصحاب وقال بعضهم : المستثنى منه في الحقيقة أولئك وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يتعلق بذلك ومحل المستثنى النصب لأنه عن موجب وقوله عز و جل : من بعد ذلك لتهويل المتوب عنه أي من بعد ما اقترفوا ذلك الذنب العظيم الهائل وقوله تعالى وأصلحوا على معنى وأصلحوا أعمالهم بالإستحلال ممن رموه وهذا ظاهر إن كان قد بقي حيا فإن كان قد مات فلعل الإستغفار له يقوم مقام الإستحلال منه كما قيل في نظير المسئلة فإن كانوا قد رموا أمواتا فالظاهر أنهم يستحلون ممن خاصمهم وطلب إقامة الحد عليهم ويحتمل أن يغني عنه الإستغفار لمن رموه والجمع بين الإستحلال من أولئك المخاصمين والإستغفار للمرميين أولى ولم أر من تعرض لذلك
وكون الإستثناء من الجملة الأخيرة مذهب الحنفية فعندهم لا تقبل شهادة المحدود في قذف وإن تاب وأصلح لكن قالوا : إن حد الكافر ثم أسلم قبلت شهادته وإن لم تكن تقبل قبل على أهل الذمة ووجهه أن النص موجب لرد شهادته الناشئة عن أهليته الثابتة له عند القذف ولذا قيل ولا تقبلوا لهم شهادة دون ولا تقبلوا شهادتهم أي ولا تقبلوا منهم شهادة من الشهادات حال كونها حاصلة لهم عند الرمي والشهادة التي كانت حاصلة للكافر عند الرمي هي الشهادة على أبناء جنسه فتدخل تحت الرد وأما الشهادة التي اعتبرت بعد الإسلام فغير تلك الشهادة ولهذا قبلت على أهل الإسلام وغيرهم فلم تدخل تحت الرد وهذا بخلاف العبد إذا حد في قذف ثم أعتق فإنه لا تقبل شهادته لأنه لم تكن له شهادة من قبل للرق فلزم كون تتميم حده برد شهادته التي تجددت له وقد طلب الفرق بينه وبين من زنى في دار الحرب ثم خرج إلى دار الإسلام فإنه لا يحد حيث توقف حكم الموجب في العبد إلى أن أمكن ولم يتوقف في الزنا في دار الحرب إلى الإمكان بالخروج إلى دار الإسلام
وأجيب بأن الزنا في دار الحرب لم يقع موجبا أصلا لعدم قدرة الإمام فلم يكن الإمام مخاطبا بإقامته أصلا لأن القدرة شرط التكليف فلو حد بعد خروجه من غير سبب آخر كان بلا موجب وغير الموجب لا ينقلب موجبا بنفسه خصوصا في الحد المطلوب درؤه وأما قذف العبد فموجب حال صدوره للحد غير أنه لم يكن تمامه في الحال فيتوقف تتميمه على حدوث ذلك بعد العتق كذا قيل وقال في المبسوط في الفرق بين الكافر إذا أسلم بعد الحد والعبد إذا أعتق بعده : إن الكافر استفاد بالإسلام عدالة لم تكن موجودة له عند إقامة الحد وهذه العدالة لم تكن مجروحة بخلاف العبد فإنه بالعتق لا يستفيد عدالة لم تكن من قبل وقد صارت عدالته مجروحة بإقامة الحد ثم لا فرق في العبد بين أن يكون حد أعتق وبين أن يكون أعتق ثم حد حيث لم تقبل شهادته في الصورتين وأما الكافر فإنه لو قذف محصنا ثم أسلم حد لا تقبل شهادته ومقتضى الآية عدم قبول كل شهادة للمحدود حادثة كانت أو قديمة لما أن شهادة نكرة وهي واقعة في حيز النهي فتفيد العموم كالنكرة الواقعة في حيز النفي وهذا يعكر على ما مر من قبول شهادة الكافر المحدود إذا أسلم وأجاب العلامة ابن الهمام بأن التكليف بما في الوسع وقد كلف الحكام برد شهادته فالإمتثال إنما يتحقق برد شهادة قائمة فحيث ردت تحقق الإمتثال وتم وقد حدثت أخرى فلو ردت كانت غير مقتضى إذ الموجب أخذ مقتضاه وللبحث فيه مجال ومقتضى العموم أيضا عدم قبول شهادة المحدود في الديانات وغيرها وهي رواية المنتفي وفي رواية أخرة أنها تقبل في الديانات وكأنهم اعتبروها رواية وخبرا لا شهادة ورب شخص ترد شهادته

الصفحة 98