كتاب روح المعاني (إحياء التراث العربي) (اسم الجزء: 28)
وروي الترمذي وقال : حسن غريب عن ابن إسحاق بالسند إلى سلمة المذكور عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قالفي المظاهر يواقع قبل أن يكفر : كفارة واحدة تلزمه ويرد به على مجاهد في قوله : يلزمه كفارة أخرى ونقل هذا عن عمرو بن العاص وقبيصة وسعيد بن جبير والزهري وقتادة وعلى منقالتلزمه ثلاث كفارات ونقل ذلك عن الحسن والنخعي وبه وبما تقدم يرد على ما قيل : من أنه تسقط الكفارة الواجبة عليه ولا يلزمه شيء ولا ترتفع حرمة المسيس إلا بها لا بملك ولا بزوج ثان حتى لو طلقها من بعد الظهار ثلاثا فعادت إليه من بعد زوج آخر أو كانت أمة فملكها بعد ما ظاهر منها لا يحل قربانها حتى يكفر وهو واجب على التراخي على الصحيح لكون الأمر الدالة عليه الآية مطلقا حتى لا يأثم بالتأخير عن أول أوقات الأمكان ويكون مؤديا لا قاضيا ويتعين في آخر عمره ويأثم بموته قبل الأداء ولا تؤخذ من تركته إنلم يوص ولوتبرع الورثة في الأعتاق وكذا في الصوم لا يجوز كذا في البدائع فإن أوصى كان من الثلث وفي التاتارخانية لو كان مريد التكفير مريضا فأعتق عبدهعن كفارته وهو لا يخرج من ثلث ما له فمات من ذلك المريض لا يجوز عن كفارته وإن أجازت الورثة ولو أنه بريء منمرضه جاز وللمرأة مطالبته بالوطء والتكفير وعليها أن تمنعه من الأستمتاع بها حتى يكفر وعلىالقاضي أن يجبره على النكفير دفعا للضرر عنها بحبس فإن أبى ضربه ولو قال : قد كفرت صدق ما لم يكن معروفا عند الناس بالكذب
هذا وبقيت مسائل أخر مذكورة في كتب الفقه ذلكم الإشارة إلى الحكم بالكفارة والخطاب للمؤمنين الموجودين عند النزول أو لهم ولغيرهم من الأمة توعظون به أي تزجرون به عن ارتكاب المنكر فإن الغرامات مزاجر عن تعاطي الجنايات والمراد بيان أنالمقصود من شرع هذا الحكم ليس تعريضكم للثواببمباشرتكم لتحرير الرقبة الذي هو علم في استتباع الثواب العظيم بل هو ردعكموزجركم عن مباشرة مايوجبه كذا في الأرشاد وهو ظاهر في كون الكفارة عقوبة محضة وقد تقدم القول بأنها دائرة بين العبادة والعقوبة وكلام الزيلعي يدل على أن جهة العبادة فيها أغلب وفي شرح منهاج النووي لابن حجر في كتاب كفارة الظهار الكفارة من الكفر وهو الستر لسترها لذنب بمحوه أو تخفيف إثمه بناءا على أنالكفارات زواجر كالتعازير أو جوابر للخلل ورجح ابن عبد السلام الثاني لأنها عبادة لافتقارها للنية أي فهي كسجود السهو
والفرق بينها على الثاني وبين الدفن الكفارة للبصق على ما هو المقرر فيه أنه يقطع دوام الأثم أن الدفن مزيل لعين ما به المعصية فلم يبق بعده شيء يداوم إثمه بخلافها هنا فإنها ليست كذلك وعلى الأول الممحو هوحق الله تعالى من حيث هو حقه وأمابالنظر لنحو الفسق بموجبها فلا بد فيه من التوبة نظير نحو الحد انتهى
ومتى قيل : بأنالأعتاق المذكور كفارة وأن الكفارة تستر الذنب بمحوه أو تخفيف إثمه لم يكن بد مناستتباعه الثواب وكون ذلك لا يعد ثوابا لا يخلو عن نظر ولعل المراد أن المقصود الأعظم من شرع هذا الحكم الردع والزجر عن مباشرة ما يوجبه دون التعريض للثواب وإن تضمنه في الجملة فتأمل والله بما تعملون خبير من الأعمال كالتكفير وما يوجبه من جناية الظهار
3
- أي عالم بظواهرها وبواطنها ومجازيكم بها فحافظوا على حدود ما شرع لكم ولا تحلو بشيء منها فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا