كتاب روح المعاني (إحياء التراث العربي) (اسم الجزء: 28)
في بعضها وإسقاطه من بعضها الفرق بين أنواعها فلم جعلته مؤثرا في أحد الحكمين دون الآخر وهلالتخصيص إلا نوع من التحكم ثم قال : وله أن يقول : اتفقنا على التسوية بين الثلاث في هذا الحكم أعني حرمة المساس قبل التكفير وقد نطقت الآية بالمتفرقة فلم يصرفها إلىما وقع الأتفاق على التسوية فيه فتعين صرفه إلى الآخر هذا منتهى النظر مع أبي حنيفة وأطال الكلام في هذا المقام بما لا يخلو عن بحث على أصول الإمام
وإذا عجز المظاهر عن الجميع قال الشافعية : استقرت في ذمته فإذا قدر على خصلة فعلها ولا أثر لقدرته على بعض عتق أو صوم بخلاف بعض الطعام ولو بعض بعض ما يجب لواحد من المساكين فيخرجه ثم الباقي إذا أيسر والظاهر بقاء حرمة المسيس إلى أن يؤدي الكفارة تماما ولم يبال بأضرار المرأة بذلك لأن الأيسار مترقب كزوال المرض المانع من الجماع ولم أراجع حكم المسألة في الظهار عند الحنفية وأما في الجماع في نهار رمضان الموجب للكفارة فقد قال ابن الهمام بعد نقل حديث الأعرابي الواقع على امرأته فيه العاجز عن الخصال الثلاثة وفيه : فأتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال : تصدق به فقال : أعلى أفقر مني يا رسول الله فو الله ما بين لابتيها أفقر مني ولا أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك صلى الله تعالى عليه وسلم حتى بدتنواجذه ثم قال : خذه فاطعمه أهلك في لفظ لأبي داود زاد الزهري وإنما كان هذا رخصة له خاصة ولو أن رجلا فعل ذلك اليوم لم يكن له بد منالتكفير وجمهور العلماء على قوله وذكر النووي في شرح صحيح مسلم أن للشافعي في هذا العاجز قولين : أحدهما لا شيء عليه واحتج له بحديث الأعرابي المذكور لأنه عليه الصلاة و السلام لم يقل له : إن الكفارة ثابتة في ذمته بل أذن له إطعام عياله والثاني وهو الصحيح عند أصحابنا وهو المختار أن الكفارة لا تسقط بل تستقر في ذمته حتى يتمكن قياسا على سائر الديون والحقوق والمؤاخذات كجزاء الصيد وغيره وأماالحديث فليس في نفي استقرار الكفارة بل فيه دليل لاستقرارها لأنهأخبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالعجز عن الخصال ثم أتى عليه الصلاة و السلام بعرق التمر فأمره بإخراجه في الكفارة فلو كانت تسقكط بالعجز لم يكن عليه شيء فلم يأمره بالإخراج فدل على ثبوتها في ذمته وإنما أذن له في إطعام عياله لأنه محتاج إلى الأنفاق عليهم في الحال والكفارة واجبة على التراخي وإنما لم يبين عليه الصلاة و السلام بقاءها في ذمته لأن تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز عند جماهير الأصوليين فهذا هو الصواب في معنى الحديث وحكم المسألة وفيها أقوال وتأويلات أخر ضعيفة انتهى
ومن الناس من قال : لم يكن هناكط تأخير بيان وإنما اكتفى صلى الله تعالى عليه وسلم بفهم الأعرابي عن التصريح له بالأستقرار والأخبار في وقوع مثل ذلك للمظاهر مضطربة كما لا يخفى على من راجع الدر المنثور للسيوطي
ومسائل الظهار كثيرة والمذاهب في ذلك مختلفة ومن أراد كمال الأطلاع فليرجع إلى كتب الفروع ولو لا التأسي ببعض الأجلة لما ذكرنا شيئا منها ومع هذا لا يخلو أكثره عن تعلق بتفسير الآية والله تعالى أعلم
ذلك إشارة إلى ما مر من البيان والتعليم ومحله إما الرفع على الأبتداء أو النصب بمضمر معلل بما بعده أي ذلك واقع أو فعلنا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتعلموا بشرائعه التي شرعها لكم وترفضوا ما كنتم