كتاب روح المعاني (إحياء التراث العربي) (اسم الجزء: 28)
والإسلام والفقر منالبينة ويكفي في المسكين وابن السبيل قولهما ولو بلايمين وإن أتهما نعم يظهر في مدعي تلف مال له عرف أو عيالأنه يكلف بينة انتهى واشتراط الفقر في اليتيم مصرح به عندنا في أكثر الكتب وليراجع الباقي
هذا والأربعة الأخماس الباقية مصرفها على ما قال صاحب الكشف وهو شافعي بعد أن اختار جعل للفقراء بدلا من ذي القربى وما عطف عليه من تضمنهقوله تعالى : والذين تبوءوا إلى قوله سبحانه : والذين جاءوا من بعدهم على معنى أن له عليه الصلاة و السلام أن يعم الناس بها حسب اختياره وقال : إنهاللمقاتلين الآن على الأصح وفي تحفة ابن حجر أنها على الأظهر للمرتزقة وقضاتهم وأئمتهم ومؤذنيهم وعمالهمما لم يوجد تبرع والمرتزقة الأجناد الموصودون في الديوان للجهاد لحصول النصرة بهم بعده صلى الله عليه و سلم وصرح في التحفة بأن الأكثرين على أنهذه الأخماس الأربعة كانت له عليه الصلاة و السلام منخمس الخمس فجعله ما كان يأخذه صلى الله تعالى عليه وسلم من الفيء أحد وعشرون سهما منخمسة وعشرين وكان علي ماقالالروياني : يصرف العشرين التي له عليه الصلاة و السلام يعني الأربعة الأخماس للمصالح وجوبا في قول وندبا في آخر وقال الغوالي : كان الفيء كله له صلى الله عليه و سلم في حياته وإنما خمس بعد وفاته
وقال الماوردي : كان له صلى الله تعالى عليه وسلم في أول حياته ثم نسخ في آخرها وقالالزمخشري : إن قوله تعالى : ما أفاء الله الخ بيان للجملة الأولى يعني قوله تعالى : وما أفاء الله على رسوله منهم ولذا لم يدخل العاطف عليها بين فيها لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما يصنع بما أفاء الله تعالى عليه وأمره أن يضعه حيث يضع الخمس من الغنائم مقسوما على الأقسام الخمسة وظاهره أن الجملة استئناف بياني والسؤال عن مصارف ما أفاء الله تعالى على رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم من بني النضير الذي أفادتالجملة الأولى أن أمره مفوض إليه صلى الله تعالى عليه وسلم لا يلزم أن يقسم قسمة الغنائم التي قوتل عليها قتالا معتدا به وأخذت عنوة وقهرا كما طلب الغزاة لتكون أربعة أخماسها لهم وأنما يوضع موضع الخمس منالغنائم هو الكل لا أن خمسه كذلك والباقي وهو أربعة أخماسه لمنتضمنه قوله تعالى : والذين تبوءوا إلى قوله سبحانه : والذين جاءوا من بعدهم على ما سمعت سابقا وأن المراد بأهل القرى هو المراد بالضمير في منهم أعني بنيالنضير وعدل عن الضمير إلى ذلك على ما في الإرشاد إشعارا بشمول ما في ما أفاء الله لعقاراتهم أيضا واعترض صاحبالكشف ما يشعر به الظاهر من أن الآية دالة على أمره صلى الله تعالى عليه وسلم بأن يضع الجميع حيث يضع الخمس من الغنائم ووجهالآية بما أيد به مذهبه ودقق الكلام في ذلك فليراجع وليتدبر
وقال ابن عطية أهل القرى المذكورون في الآية هم أهل الصفراء وينبع ووادي القرى وما هنالك من قرى العرب التي تسمى قرى عرينة وحكمها مخالف لحكمأموالبني النضير فإن تلك كلها له صلى الله تعالى عليه وسلم خاصة وهذه قسمها كغيرها وقيل : المراد بما أفاء الله تعالى على رسوله خيبر وكان نصفها لله تعالى ورسولهصص ونصفها الآخر للمسلمين فكان الذي لله سبحانه ورسوله عليه الصلاة و السلام من ذلك الكتيبة والوطيح وسلالم ووخدة وكان الذيللمسلمين الشق وكانثلاثة عشر سهما ونطاة وكانتخمسة أسهم ولم يقسم عليه الصلاة و السلام منخيبر لأحد من المسلمين إلا لمن شهد الحديبية ولم يأذن صلى الله تعالى عليه وسلم لأحد تخلف عنه مخرجه إلى الحديبية أن يشهد معه خيبر إلا جابر بن عبد الله