كتاب روح المعاني (إحياء التراث العربي) (اسم الجزء: 28)
شيء منه فقيرا وما آتاكمالرسول أي ما أعطاكم من الفيء فخذوه لأنه حقكم الذي أحله اللهتعالى لكم ومانهاكمعنه أي عن أخذه منه فانتهوا عنه واتقوا الله في مخالفته عليه الصلاة و السلام إن الله شديد العقاب
7
- فيعاقب من يخالفه صلى الله تعالى عليه وسلم وحمل الآية على خصوص الفيء مروي عن الحسن وكان لذلك لقرينة المقام وفي الكشاف الأجود أن تكون عامة في كل ما أمر به صلى الله تعالى عليه وسلم ونهى عنه وأمر الفيء داخل في العموم وذلك لعموم لفظ ما على أن الواو لا تصح عاطفة فهي اعتراض على سبيل التذييل ولذلك عقب بقوله تعالى : واتقوا الله تعميما على تعميم فيتناول كل ما يجب أن يتقى ويدخل ما سبق له الكلام دخولا أوليا كدخوله في العموم الأول وروي ذلك عن ابن جريج
وأخرج الشيخان وأبو داود والترمذي وغيرهم عن ابن مسعود أنه قال : لعن الله تعالى الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله تعالى فبلغ ذلك امرأة منبني أسد يقال لها أم يعقوب وكانتتقرأ القرآن : فأتته فقالت : بلغني أنك لعنت كيت وكيت فقال : ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو في كتاب اللهعز و جل فقالت : لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته قال : إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه أما قرأت قوله تعالى : وماآتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قالت : بلاى قال فإنه صلى الله تعالى عليه وسلم قد نهى عنه وعن الشافعي أنه قال : سلوني عما شئتم أخبركم به من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم فقال عبد الله بن محمد بن هرون : ما تقول في المحرم يقتل الزنبور فقال : قال الله تعالى : وما أتاكمالرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا
وحدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن خراش عن حذيفة بن اليمان قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعدي أي بكر وعمر
وحدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر بن كدام عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب أنه أمر بقتل الزنبور هذا من غريب الأستدلال وفيه على علاته ككلام ابن مسعود حمل ما في الآية على العموم وعن ابن عباس ما يدل على ذلك أيضا قيل : والمعنى حينئذ ما آتاكم الرسول من الأمر فتمسكوا به وما نهاكم عن تعاطيه فانتهوا عنه والأمر جوز أن يكون واحد الأمور وأن يكون واحد الأوامر لمقابلة نهاكمله : قيل : والأول أقرب لأنه لا يقال : أعطاه الأمر بمعنى أمره إلا بتكلف كما لا يخفى واستنبط من الآية أن وجوب الترك يتوقف على تحقق النهي ولا يكفي فيه عدم الأمر فما لم يتعرض له أمرا ولا نهيا تركه للفقرآء المهاجرين قال الزمخشري : بدل من قوله تعالى : لذي القربى والمعطوف عليه والذي منع الإبدال من لله وللرسول ومابعد وإن كان المعنى لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن الله عز و جل أخرج رسوله عليه الصلاة و السلام من الفقراء في قوله سبحانه : و ينصرون الله ورسوله وأنه يترفع برسول الله عليه الصلاة و السلام عن التسمية بالفقير وأن الإبدال على ظاهر اللفظ من خلاف الواجب في تعظيم الله عز و جل وهذا كما لا يجوز أن يوصف سبحانه بعلامة لأجل التأنيث لأن فيه سوء أدب انتهى
وعني أنه بدل كل من كل لاعتبار المبدل منه مجموع ماذكر قال الإمام : فكأنه قيل : أعني بأولئك الأربعة هؤلاء الفقراء والمهاجرين وما ذكر من الأبدال من لذي القربى وما بعده مبني على قول الحنفية إنه لا يعطي الغني من ذوي القربى وإنما يعطي الفقير ومن يرى كالشافعي أنه يعطي غنيهم كما يعطي فقيرهم خص