كتاب المعجم الصغير للطبراني (اسم الجزء: 1)

108 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْأَزْدِيُّ الْبَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ الْقَاضِي الْكِنْدِيُّ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ خَيْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ §لَا أُدْخِلَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا لَمْ تَقْبِضْ مِنْ مَهْرِهَا شَيْئًا» لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مَنْصُورٍ إِلَّا شَرِيكٌ
109 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «§كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَطَسَ خَمَّرَ وَجْهَهُ» لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الثَّوْرِيِّ إِلَّا عَبْدُ الرَّزَّاقِ تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ

الصفحة 83