كتاب روضة المستبين في شرح كتاب التلقين (اسم الجزء: 1)

يستحق السلب أم لا؟ وفيه قولان عندنا، فروى ابن سحنون عن أبيه (إذا كان القاتل ذميًا)، وقال سحنون أيضًا: إن قاتلا فلهما السلب.
قوله: "ويأخذ (الإمام) من الغنيمة خمسها": الذي (يأخذها) الإمام فقال مالك: هو منزلة الفيء يأخذ منها الغني والفقير. وقال الشافعي: يقسم الخمس على أربعة أقسام، وهو قول الطائفة من أهل العلم، وهؤلاء عولوا على قوله تعالى: {فأن لله خمسه} افتتاحًا لكلام، وليس قسمًا خامسًا، وقال قوم: إن سهم النبي -صلى الله عليه وسلم-، ومنهم القربى سقط بموت النبي -عليه السلام-.
واختلفوا في "ذي القربى" فقيل: بنو هاشم، وقيل: بنو عبد المطلب وبنو هاشم. إن سهم النبي وذوي القربى يرد على سائر المستحقين للخمس، وقيل: بل يجعل في السلاح والكراع.
قال القاضي -رحمه الله-: "ولا يجوز الغلول" إلى قوله: "والنفل كله من الخمس".

الصفحة 602