كتاب روضة المستبين في شرح كتاب التلقين (اسم الجزء: 1)

واللفظ فيه بالاستثناء مشترط، وأما التقييد بمشيئة من له مشيئة لابد فيه من اشتراط النطق بالاستثناء. قال الشيخ أبو القاسم بن محرز: أما ما كان بابه إيقاف حكم اليمين كلها، أو رفع حكمها فلا يصح فيه إلا الاستثناء المقصود إذ عزله في أصل عقد يمينه وهذا راجع إلى ما ذكرناه.
وقولنا: «ناويًا به الاستثناء» احترازًا من أن يقول امتثالًا لقوله تعالى: {ولا تقولن لشايءٍ إني فاعل ذلك غدًا * إلا أن يشاء الله} [الكهف: 23 - 24] وكذلك لو قصد التعريض بقوله سبحانه فإن ذلك لا ينفعه. وإنما ينفعه من الاستثناء ما قصد به حل اليمين. وإذا قلنا: إن النطق شرط في صحة الاستثناء، فهل يشترط الجهر، أم يكفي تحريك الشفتين، فيه تفصيل، ضابطه: أن ما استحلفه عليه غيره في وثيقة حق، أو طلاق، أو نكاح، أو بيع، أو غير ذلك من حقوق المستحلف فلابد فيه من جهر. وأما ما حلف عليه بنفسه فيكفيه النطق مع تحريك الشفتين من غير جهر.
وقولنا: «متصلًا» احترازًا من المنفصل، والجمهور على اشتراط الاتصال، وقال الشافعي: يفرق بينهما بالسكتة الخفيفة للتذكر، أو للتنفس، أو انقطاع الصوت. وقال بعض التابعين: له الاستثناء ما لم يقم من مجلسه، وقال ابن عباس: له الاستثناء أبدًا. واحتج الشافعي على صحة

الصفحة 645