كتاب روضة المستبين في شرح كتاب التلقين (اسم الجزء: 1)

مذهبه بما رواه ابن عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (والله لأغزون قريشًا، قالها ثلاث مرات، ثم سكت، ثم قال: إن شاء الله) وهذا يدل على أنه نافع بالقرب، والدليل على خلاف ما قاله ابن عباس، أن الاستثناء ولو كان حالًا بالعقد لأغنى عن الكفارة.
واختلف المذهب إذا قلنا بقول الجمهور من شرط الاتصال في الاستثناء، هل يشترط أن يكون منويًا في أثناء اليمين أم لا؟ وفي المذهب فيه قولان:
فاشترط ابن المواز، وغيره أن يكون قصد الاستثناء ولو بآخر حرف قال مثل أن يقول: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، فإذا نواه قبل أن يلفظ بالهاء من الشهادة أجزأه، وهو قول القاضي إسماعيل ورآى إسحاق: فلو عزم عليه بعد فراغه ثم وصله من غير صمات لم ينفعه.
والقول الثاني: أن ذلك غير مشترط بل إنما حدث بعد اليمين متصلًا باليمين فهو نافع، وقد قيل في المذهب، أنه لابد من اشتراط قصد الاستثناء في أول اليمين، وأنكره أبو محمد.
ومبني هذا الخلاف على اختلافهم هل الاستثناء مانع من انعقاد اليمين، فيشترط اقترانه بأولها، أو بآخر حرف منها، أو حل اليمين المنعقدة، فلا يشترط ذلك فيه وهو الصحيح.
واختلف المذهب إذا استثنى بمشيئة من لا يعلم كالملائكة والجن، أو من لا مشيئة له كالجامد على قولين: اللزوم، ونفيه.

الصفحة 646