كتاب روضة المستبين في شرح كتاب التلقين (اسم الجزء: 1)

بكر بن عبد الرحمن وأكثر الأندلسيين بناء على أن أيمان التحريم هل هو ثلاثة، أو واحدة وهو رأي أبي عمران، وسائر القرويين، أو ثلاثة إن قصد التعميم، وواحد إن لم يقصده. حكاه الشيخ أبو الطاهر وقد روى عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه أفتى بنقض قضاء قاض قضى فيها بطلقة واحدة. والصحيح عندنا الحمل على القصد والعادة، فإذا ارتفعنا فالقول ما قاله الطرطوشي، وأبو عمران، وأبو عمر، وغيرهم ممن أدركناه من شيوخنا وبه كان يفتى. واختلفوا أيضًا فيمن حلف بأشد ما أخذ أحد على أحد، ففي العتبية عن ابن وهب فيه كفارة اليمين بالله. قال ابن القاسم: إن لم تكن له نية لزمه جميع الأيمان من الطلاق والمشي والصدقة.
قال القاضي -رحمه الله-: «والأيمان على ثلاثة» إلى قوله: «وتجب بالمخالفة سهوًا وعمدًا وخطأً».
شرح: وهذا كما ذكره، وبدأ بحكم اللغوي، وقد قال تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} [البقرة: 225] وقد اختلف العلماء في يمين اللغو ما هو؟ على خمسة أقوال:
أحدها: ما ذكره القاضي أنها اليمين على الشيء يظنه كذلك، ثم تبين له خلافه.
الثاني: أنها يمين الغضبان، وبه قال القاضي إسماعيل من أصحابنا.
القول الثالث: أنها اليمين الجارية على اللسان لفظًا من غير قصد. قاله بعض أصحاب مالك وهو قول الشافعي واختاره أبو بكر الأبهري وهو آخر قول عائشة وهو المشهور وبه قال الحسن، وقتادة، ومجاهد،

الصفحة 651