كتاب روضة المستبين في شرح كتاب التلقين (اسم الجزء: 1)

قال القاضي -رحمه الله-: «ويعتبر في اليمين ثلاثة أشياء» إلى آخر الفصل.
شرح: وهذا كما ذكره، وإنما كانت النية أول ما يرجع إليه، ويعود اللفظ عليه لقوله -عليه السلام-: (الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى). والبساط الذي هو السبب المثير لليمين دليل على النية ومعرف لها، فلذلك كان بعد النية، ولو فقدت النية والبساط، فهل يحمل اللفظ على مقتضاه لغة، لأنه الأصل، أو على مقتضاه عرفًا، لأنه الغالب، أو على مقتضاه شرعًا، لأنه الحاكم. حكى الشيخ أبو الطاهر وغيره هذه الأقوال الثلاثة عن المذهب وينبني على ذلك مسائل كثيرة مذكورة في المطولات.
قوله: «كانت مطابقة له، أو زائدة فيه أو ناقصة عنه»: يعني أنها مرجوع إليها في الأحوال الثلاثة. أما المطابقة فأمرها ظاهر، وكذلك الزائدة عليه، وأما الناقصة، فقد مثل القاضي ذلك كله بقوله: «بتقييد مطلقه، أو تخصيص عامه» فالأول مثل أن يقول: «والله لأضربن رجلًا يريد كافرًا». والثاني أن يقول: «والله لأغزون المشركين يريد من لحق منهم».

الصفحة 657