كتاب روضة المستبين في شرح كتاب التلقين (اسم الجزء: 1)

التي تجب فيها الزكاة، وقيل: يكفيه الثلث، وقيل: إن خرج مثل زكاة ماله أجزأه، وقال قتادة: إن كان ماله كثيرًا أخرج ثلثه، وإن كان وسطًا أخرج سبعه، وإن كان يسيرًا أخرج عشره، والقليل خمس مائة، والوسط ألف، والكثير ألفان.
وأصل مذهب مالك أنه إذا نذر الصدقة بجميع ماله، والقول الثاني أنه يلزمه من ذلك ما لا يجحف به ولا يؤدي إلى ضرورة. قال ابن حبيب: إذا حلف بصدقة ماله كله، فإنما يلزمه إخراج ثلثه إذا كان مليًا. فأما القليل المال الذي يجحف به الثلث فيخرج قدر زكاة ماله وأما الفقير فعليه في ذلك كفارة يمين. وقال سحنون: يخرج ما لا يضر به عين أو لم يعين فإن أخرج جميعه فهل يمضي فعله أم يرد من ذلك ما زاد على الثلث فيه قولان في المذهب مبنيان على الخلاف في الصدقة بجميع المال ابتداء اعتمادًا على قول أبي بكر الصديق -رضي الله عنه-، أو يمنع اعتمادًا على قوله -عليه السلام-: (لسعد الثلث والثلث كثير) أو يكره حملًا على الولد على الكراهية لا على الحضر والتحريم، فإن عين النادر من ماله فكان الثلث فما دونه لزمه، فإن زاد على الثلث فيه قولان: اللزوم، وملاحظة رد الزائد بناء على أن الثلث حد لا يجوز تجاوزه.

الصفحة 664