كتاب شرح ألفية العراقي لابن العيني

(وَقَالَ الشَّيْخُ) ابن الصلاح (¬1) (إنَّ العَمَلا يُشْبِهُ أنَّهُ عَلَى ذَا جُعِلا في كُتُبٍ منَ الحَدِيْثِ اشْتَهَرَتْ خِبْرَةُ بَعْضِ مَنْ بِهَا تَعَذَّرَتْ في بَاطِنِ الأمْرِ) لتقادم العهد (وبَعْضٌ يُشْهِرُ) شهود (ذَا القِسْمَ) الأخير (مَسْتُوْرَاً).
قال ابن الصلاح (¬2): وهو المستور، قال بعض أئمتنا (¬3): المستور من يكون عدلاً في الظاهر ولا تعرف عدالته باطناً.
قال المصنف: (وَفِيْهِ نَظَرُ)؛ لأن الشافعي قال (¬4): لا يجوز أن يترك الحكم بشهادتهما إذا كانا عدلين في الظاهر، فعلى هذا لا يُقال لمن هو بهذه المثابة: أنه مستور.
294 - وَالخُلفُ في مُبْتَدِعٍ مَا كُفِّرَا ... قِيْلَ: يُرَدُّ مُطلَقَاً، وَاسْتُنْكِرَا
295 - وَقْيِلَ: بَلْ إذا اسْتَحَلَّ الكَذِبَا ... نُصْرَةَ مَذْهَبٍ لَهُ، وَنُسِبَا
296 - لِلشَّافِعيِّ، إذْ يَقُوْلُ: أقْبَلُ ... مِنْ غَيْرِ خَطَّابِيَّةٍ مَا نَقَلُوْا
297 - وَالأكْثَرُوْنَ - وَرَآهُ الأعْدَلاَ - ... رَدُّوَا دُعَاتَهُمْ فَقَطْ، وَنَقَلا
298 - فِيهِ ابْنُ حِبَّانَ اتِّفَاقَاً، وَرَوَوْا ... عَنْ أهْلِ بِدْعٍ في الصَّحِيْحِ مَا دَعَوْا
(وَالخُلفُ في) رواية (مُبْتَدِعٍ مَا كُفِّرَا) [18 - ب] في بدعته (قِيْلَ: يُرَدُّ مُطلَقَاً)؛
¬_________
(¬1) في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص112).
(¬2) المصدر السابق.
(¬3) هو البغوي في كتابه «تهذيب الفروع»: (5/ 263).
(¬4) في «اختلاف الحديث»: (ص143).

الصفحة 158