عند بعضهم التي لم يُختلف في جوازها.
(وَذَهَبَ) أبو الوليد ((الْبَاجِيْ) إِلَى نَفْي الْخِلاَفِ مُطْلَقَاً) فقال (¬1): لا خلاف في جواز الرواية بالإجازة، وادَّعى فيه الإجماع ولم يُفَصِّل، (وَهْوَ غَلَطْ) في حكاية الإجماع في مطلقها، (قال) الباجي: (وَالاخْتِلاَفُ فِي الْعَمَلِ) بها (قَطْ).
(وَرَدَّهُ الشَّيْخُ) ابن الصلاح (¬2) (بأَِنْ للشَّافِعِي قَوْلاَنِ فِيْهَا) أحدهما عدم جوازها، (ثُمَّ بَعْضُ تَابِعي مَذْهَبِهِ الْقَاضِي حُسَيْنٌ (¬3) مَنَعَا (¬4)، وَصَاحِبُ الْحَاوي) وهو الماوردي (¬5) (بِهِ قَدْ قَطَعَا (¬6)، قَالاَ كَشُعْبَةٍ) أي: وقال القاضي والماوردي: كما قال شعبة: (وَلَو جَازَتْ) الإجازة (إِذَنْ لَبَطْلَتْ رِحْلَةُ طُلاَّبِ السُّنَنْ) (¬7).
(وَعَنْ أبي الشَّيْخِ) (¬8) عبد الله بن محمد الأصبهاني (مَعَ) إبراهيم (الْحَرْبِيِّ
¬_________
(¬1) في «الإشارات في الأصول»: (ص60).
(¬2) في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص151).
(¬3) هو القاضي الحسين بن محمد بن أحمد بن علي المروذي، المتوفى سنة (462هـ). «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة: (1/ 39).
(¬4) انظر: «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص151).
(¬5) هو: القاضي علي بن محمد بن مجيب أبو الحسن الماوردي البصري، أحد الأئمة، توفي سنة (450هـ). «طبقات الشافعية»: (1/ 36).
(¬6) انظر: «أدب القاضي» من «الحاوى» للماوردي (1/ 387 - 389).
(¬7) انظر: «الكفاية»: (2/ 277 - 278) و «أدب القاضي» للماوردي: (1/ 388 - 389).
(¬8) انظر: «الكفاية»: (2/ 270).