كتاب شرح ألفية العراقي لابن العيني

أي: كمسألة ما إذا شكَّ القارئ أو الشيخ في لفظةٍ أو أكثر فقرأَها على الشكِّ فإنه يَحْسُنُ أن يقول: «أو كما قال»؛ لأنه يتضمن إجازة من الراوي وإذناً في رواية صوابها عنه إذا بان.

الصفحة 250

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text