كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

بِثَوْبِهِ (¬١)، وَيُبَاح فِي غيرِ مَسْجِدٍ عَن يسَارِه (¬٢) وَيكرهُ أمامَه وَيَمِينه (¬٣).
---------------
(¬١) إذا كان الإنسان في المسجد أزال بثوبه البصاق ونحوه كالنخامة والمخاط.
(¬٢) وفي المنتهى وشرحه: (وفي ثوب أَولى؛ لئلا يؤذي به).
(¬٣) للنهي الوارد.

الصفحة 101