كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

وَالتَّرْتِيبُ (¬١).
وواجباتها (¬٢) ثَمَانِيَة:
التَّكْبِيرُ غيرَ التَّحْرِيمَةِ (¬٣)،
---------------
(¬١) بين الأركان، لحديث المسيء في صلاته حيث رتب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بين الأركان.
(¬٢) الواجب في الصلاة: ما كان في الصلاة، وتبطل الصلاة بتركه عمداً، ويسقط سهواً وجهلاً، ويجبر بسجود السهو.
(¬٣) ويستثنى: ١ - تكبيرة الإحرام، فإنها ركن، ٢ - وكذا يستثنى المسبوق الذي أدرك إمامه راكعاً وكبر للإحرام، فإن تكبيرة الركوع في حقه سنة، لكن لو دخل ذلك المسبوق وكبر تكبيرة واحدة ناوياً بها الإحرام والركوع لم تنعقد صلاته.

الصفحة 105