كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

والتسميعُ (¬١)، والتحميدُ (¬٢)،
وتسبيحُ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ (¬٣)، وَقَولُ: «رب اغْفِر لي» (¬٤) مرّةً مرّةً (¬٥)، وَالتَّشَهُّدُ الأولُ (¬٦)، وجَلْسَتُهُ (¬٧).
---------------
(¬١) أي: قول «سمع الله لمن حمده»، فهو واجب على الإمام والمنفرد لا المأموم.
(¬٢) أي: قول «ربنا ولك الحمد»، وهو واجب على الجميع: الإمام والمنفرد والمأموم.
(تتمة) للتحميد أربع صيغ وردت في السنة: «ربنا لك الحمد» - بدون واو -، «ربنا ولك الحمد» - بإثباتها، وهي أفضل -، «اللهم ربنا لك الحمد» - بدون واو، وهي أفضل -، و «اللهم ربنا ولك الحمد» - بإثباتها -، وهذا كله على المذهب.

ومحل ما تقدم من تكبير الانتقال، والتسميع، وكذا التحميد لمأموم، بين ابتداء انتقال وانتهائه، فلو شرع فيه قبل شروعه في الانتقال، أو أكمله بعد انتهائه لم يجزئه؛ لأنه في غير محله.
(¬٣) للحديث: «لما نزلت: {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (٩٦)} [الواقعة، ٩٦]، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (١)} [الأعلى، ١]، قال: اجعلوها في سجودكم»، رواه أبو داود، وحسنه النووي، والأمر يقتضي الوجوب.
(¬٤) حال كونه جالساً بين السجدتين، فيأتي بكل ذكر في محله.
(¬٥) أي: الواجب فيه وفي تسبيح الركوع والسجود: الإتيان به مرة واحدة.
(¬٦) ودليله هو الأصل في الواجبات من حيث سقوطها بالسهو وانجبارها بالسجود. لكن يستثنى: من قام إمامه سهواً إلى الركعة الثالثة، فيتابعه المأموم ويسقط عنه التشهد وجلسته.
(¬٧) أي: جلسة التشهد الأول، فهي واجبة.

الصفحة 106