كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

وإن أحدث أو قَهْقَهَ بطلت كفعلهما فِي صُلْبِها (¬١)، وإن نفخ أو انْتحَب لَا من خشيَة الله (¬٢)، أو تنحنح بِلَا حَاجَة فَبَان حرفان بطلت (¬٣).
---------------
(¬١) أي: إن أحدث أو قهقه بعد أن سلم سهواً بطلت الصلاة، كفعلهما في صلبها، أي: قبل تسليم الصلاة، لكن إن تبسم لم تبطل صلاته.
(¬٢) النحيب - كما في مختار الصحاح -: (رفع الصوت بالبكاء)، فإذا انتحب لا من خشية الله تعالى فبان حرفان فككلام؛ لأنه من جنس كلام الآدميين فتبطل الصلاة؛ لكن قال البهوتي في الكشاف: (وظاهره: لا فرق بين ما غلب صاحبَه، وما لم يغلبه؛ لكن قال في المغني والنهاية: إنه إذا غلب صاحبه لم يضره لكونه غير داخل في وسعه ولم يحكيا فيه خلافا قاله في المبدع)، فالحاصل: أنه إذا غلبه البكاء - سواء من خشية الله تعالى أو لطروء موقف مبك على ذهنه - فلا تبطل الصلاة ولو بان حرفان ولعله مراد من أطلق والله أعلم. (بحث)
(¬٣) كالمتكلم. قوله: فبان حرفان: أي في النفخ والنحيب والنحنحة، أما إذا فعل شيئاً مما ذكر لحاجة، فإن الصلاة لا تبطل به.

الصفحة 111