كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

وَمن ترك ركناً غيرَ التَّحْرِيمَةِ (¬١) فَذكره بعد شُرُوعهِ فِي قِرَاءَة رَكْعَةٍ أخرى بطلت الْمَتْرُوكُ مِنْهَا وَصَارَت الَّتِي شرع فِي قراءتها مَكَانَهَا (¬٢). وَقَبله يعود فيأتي بِهِ وَبِمَا بَعْده (¬٣). وَبعد سَلامٍ فكترك رَكْعَةٍ (¬٤).
وإن نَهَضَ عَن تشهدٍ أوَّلٍ نَاسِياً لَزِم رُجُوعُه، وَكُرِه إن استتم قَائِماً.
---------------
(¬١) شرع الماتن في الحديث عن النقص في الصلاة: فمن ترك التحريمة لم تنعقد صلاته، كمن حج بلا إحرام، فإن حجه لا يصح.
(¬٢) فلو ترك سجدة من الركعة الأولى فلم يذكرها حتى شرع في قراءة الفاتحة، فإن الركعة الأولى تبطل وتصير الثانيةُ مكانَها. ولو رجع إلى السجدة بعد أن شرع في القراءة عمداً بطلت صلاته على المذهب، أما الشيخان السعدي وابن عثيمين فقالا: يلزمه أن يعود إلى الركن الذي تركه ما لم يصل إلى مثله في الركعة التالية.
(¬٣) أي: إذا ذكر الركن المتروك قبل أن يشرع في قراءة فاتحة الركعة التي تلي الركعة المتروك منها الركن، فإنه يعود وجوباً، فيأتي به وبما بعده، فإن لم يعد عالماً عمداً بطلت صلاته.
(¬٤) أي: إذا ذكر الركن المتروك بعد السلام، فكأنه ترك ركعة كاملة، فيأتى بركعة، ويسجد للسهو قبل السلام استحباباً. وهذه مسألة نص عليها الإمامُ أحمد في رواية حرب، وكأن الشيخ منصور استشكلها في شرح المنتهى؛ لأن من سلم عن نقص يستحب له أن يسجد بعد السلام على الصحيح من المذهب كما تقدم، وهذا قد سلم عن نقص.
(تنبيه) يستثنى من هذه المسألة: إذا تذكر بعد طول الفصل عرفاً، أو بعد أن أحدث، أو بعد أن تكلم، فتبطل الصلاة ويلزمه استئنافها.

الصفحة 112