كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

وَحرُم وَبَطلَت إن شرع فِي الْقِرَاءَة لَا إنْ نَسي أو جَهِل (¬١). وَيتْبَعُ مأمومٌ (¬٢). وَيجب السُّجُودُ لذَلِك مُطلقًا (¬٣).
وَيَبْنِي على الْيَقِينِ وَهُوَ الأقلُّ من شَكَّ فِي رُكْنٍ أو عددٍ (¬٤).
---------------
(¬١) فالقيام عن التشهد الأول له ثلاث صور: ١ - إن ذكره قبل أن يستتم قائماً وجب رجوعه، ٢ - وإن ذكره بعد أن استتم قائماً وقبل أن يشرع في القراءة كُره رجوعه، ٣ - وإن ذكره بعد شروعه في القراءة حرم رجوعه، وتبطل صلاته إن رجع عالماً عمداً؛ لأن القراءة ركن مقصود في نفسه، بخلاف القيام، فإنه مقصود لغيره. وقوله: جهل: أي جهل تحريم الرجوع.
(تتمة) كذلك كل واجب تركه المصلي ناسياً، فإنه يرجع إليه ما لم يتلبس بالركن الذي يليه، فلو ترك تسبيح الركوع لزمه أن يعود ما لم يعتدل قائماً، فإن اعتدل قائماً حرم رجوعه.
(¬٢) أي: يلزم المأموم متابعة الإمام في قيامه (ناسياً) عن التشهد الأول وجلسته حتى لو اعتدل. لكن لو شرع الإمام في القراءة ثم رجع، وجب على المأموم أن يفارقه، وإن علم أنه رجع عالماً متعمداً وتابعه، فإن صلاته باطلة، لكن الإشكال: كيف يعرف أنه عالم متعمد؟
(¬٣) أي: يجب السجود للسهو في كل صور القيام عن نسيان التشهد الأول المتقدمة.
(¬٤) لحديث أبي سعيد الخدري المتقدم، رواه مسلم. ويأخذ الظن حكم الشك هنا، فيبني فيه على الأقل أيضاً، وإن شك في إتيانه بركن، فكتركه، وإن شك في ترك واجب بعد أن فارق محل ذلك الواجب لم يسجد للسهو - كما في الزاد -.

الصفحة 113