كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

فصل (في صلاةِ التطوع) (¬١)
آكدُ صَلَاةِ تطوعٍ: كسوفٌ (¬٢) فاستسقاءٌ (¬٣) فتراويحٌ (¬٤) فوترٌ (¬٥).
---------------
(¬١) التطوع لغة: فعل الطاعة، وشرعاً: طاعة غير واجبة.

(تتمة) يذكر الحنابلة في هذا الموضع مسألة مهمة وهي: ما أفضل ما يُتطوع به بعد الفرائض؟ فأفضل ما يتطوع به على المذهب: ١ - الجهاد في سبيل الله، ٢ - ثم النفقة في الجهاد، ٣ - ثم تَعَلُّمُ وتعليم العلم الشرعي، فجعلوا التعلم والتعليم بمنزلة واحدة، ٤ - ثم الصلاة النافلة، وآكدها: كسوف، فاستسقاء إلى آخر ما ذكره الماتن، ٥ - ثم ما تعدى نفعه من صدقه وعيادة مريض ونحوهما، ٦ - ثم الحج، ٧ - ثم الصوم.
(¬٢) هي أفضل صلاة التطوع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بفعلها حيث قال: «فإذا رأيتموه فقوموا وصلوا» متفق عليه. وصلاة الكسوف سنة مؤكدة على المذهب وليست واجبة، وذهب الشيخ ابن عثيمين إلى وجوب صلاة الكسوف على الأعيان.
(¬٣) لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها تارة ويتركها تارة، بخلاف صلاة الكسوف فلم ينقل أنه تركها.
(¬٤) لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليها، وإنما صلى بعض الليالي، لكنها أشبهت الفرائض من حيث الاجتماع لها.
(¬٥) لأنه تسن له الجماعة إذا صُلي مع التراويح، بخلاف التراويح، فإنها تسن لها الجماعة مطلقاً، فلهذا كان الوتر دونها في الأفضلية. وينبغي للإنسان ألا يترك الوتر، فقد ذكر الإمام أحمد أن من ترك الوتر رُدت شهادته، وجعله الحنفية واجباً.

الصفحة 114